علي أكبر السيفي المازندراني
212
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
( مسألة 8 ) : يعتبر في الحالف : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلّقه ، فلا تنعقد يمين الصغير ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : تثبت الشفعة للسفيه ؛ وإن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته في مورد حجره . وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما ( 2 ) . تحرير الوسيلة 1 : 531